الشيخ محمد أمين زين الدين
31
كلمة التقوى
الموقوفة - ونحوها من المذكورات - ويبيع الدار المملوكة ويحج بثمنها ، ويجوز له أن يستبقي الدار المملوكة فلا يبيعها ، ويحج متسكعا أو يقترض ما يحج به ، وإذا حج كذلك سقط عنه حج الاسلام بذلك ، وسيأتي ذكر هذا . وكذلك الحكم في المستثنيات الأخرى التي لا تباع في الحج كما لا تباع في الدين ، فإذا كانت لديه من كتب العلم أو من المستثنيات الأخرى المملوكة ما يكون مستطيعا بقيمته ، وكان بيده منها من الموقوفات أو من المستأجرات والمستعارات أو من الموصى بها في سبل الخير أو من المتبرع به لهذه الوجوه ما يسد حاجته فيها ويتعارف لمثله ، ولا يوجب له مذلة ولا مهانة تحققت له الاستطاعة بذلك ووجب عليه الحج كما تقدم . [ المسألة 50 : ] إذا كانت للمكلف دار مملوكة تكفيه لسكناه - كما تقدم - وثمنها يفي باستطاعته للحج لو أنه باعها ، ولم تكن بيده دار أخرى موقوفة أو موصى بها للخيرات تصلح لسكناه - كما في الفرض السابق - ولكن وجود هذه الدار ممكن له ، بحيث إذا طلبها حصل عليها ، فالظاهر عدم ثبوت الاستطاعة له بذلك ، فلا يجب عليه الحج ، وكذلك الحكم في نظائر الدار من المستثنيات إذا وجد فيها نظير هذا الفرض . [ المسألة 51 : ] إذا كانت للشخص دار مملوكة تصلح لسكناه ولا تزيد على حاجته في نوعها ، ولكنها تزيد على حاجته في قيمتها ، وإذا استبدل عنها دارا أخرى تصلح لسكناه وتليق بشأنه أيضا كان التفاوت ما